وجعله علما واحدا يحمل الناس عليه (1)، راسما له المنهج في أن لا يقلد عليا وابن عباس، وأن يأخذ بأقوال ابن عمر وإن خالف عليا وابن عباس (2)، علما بأن مالكا كان ينفرد بتفضيل الخلفاء الثلاثة على سائر الصحابة، والحكومة لا تعد عليا إلا كسائر الناس (3).
وهذا المخطط الفقهي العقائدي المحموم من المنصور، طال الوضوء النبوي أيضا، فالتزم المنصور بالوضوء العثماني الغسلي الثلاثي، وترك الوضوء النبوي - المسحي الثنائي - الذي صار من جملة الفروع الفقهية التي يعرف بها الشيعة.
المنصور والوضوء فعن داود الرقي، قال: دخلت على أبي عبد الله - أي الصادق (عليه السلام) - فقلت له:
جعلت فداك كم عدة الطهارة؟
فقال: " ما أوجبه الله فواحدة، وأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) واحدة لضعف الناس، ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له "، أنا معه في ذا حتى جاءه داود بن زربي، فسأله عن عدة الطهارة؟ فقال له: " ثلاثا ثلاثا، من نقص عنه فلا صلاة له "!!.
قال: فارتعدت فرائصي، وكاد أن يدخلني الشيطان، فأبصر أبو عبد الله إلي وقد تغير لوني، فقال: " اسكن يا داود، هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق ".
قال: فخرجنا من عنده، وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر المنصور، وكان قد ألقي إلى أبي جعفر أمر داود بن زربي، وأنه رافضي يختلف إلى جعفر بن محمد.
فقال أبو جعفر المنصور: إني مطلع إلى طهارته، فإن هو توضأ وضوء جعفر بن محمد - فإني لأعرف طهارته - حققت عليه القول وقتلته.