3 - وجود مبتدعات دينية فقهية يقينية صدرت من الخليفة عثمان، احتج عليها الصحابة كل بطريقته، لكن عثمان لم يرتدع عنها، كإتمام الصلاة بمنى (1)، وكزيادته النداء الثالث في يوم الجمعة في السنة السابعة من خلافته وقد كان " الناس " عابوا عليه ذلك وقالوا: بدعة (2)، وكتقديمه الخطبة على الصلاة في العيدين (3)، وغيرها، مما يؤكد صدور الابتداع عن عثمان في بعض المسائل الفقهية، فلا غرابة في أن يسري ذلك إلى مفردات ومسائل أخرى كالوضوء.
4 - إن تصرفات عثمان وإحداثاته العملية كانت تستتبع إحداثات علمية ودينية، يكمن وراءها الخطر على الإسلام وأحكامه، فعدم إقامته الحد على الوليد بن عقبة يعني إبطال الحدود وتوعد الشهود (4).
ومثله تأييده لنظرة سعيد بن العاص في أن السواد بستان لقريش وبني أمية، فإنها تعني إبطال قانون توزيع الفئ الذي يفيئه الله على المسلمين بأسيافهم (5).
وإعطاء فدك وخمس أفريقية لمروان (6)، يعني سحق قانون الميراث إن كانت فدك للنبي (صلى الله عليه وآله) ومن بعده لورثته، أو تدمير قانون الفئ إن كانت فيئا للمسلمين، وهكذا باقي إحداثاته.
5 - والذي يؤكد ذلك، هو النصوص التي صدرت عن الصحابة المعاصرين لتلك الإحداثات والإبداعات، والتي تدل على إحداثاته في الدين.
كقول طلحة لعثمان: إنك أحدثت أحداثا لم يكن الناس يعهدونها (7)، وقوله له