وعن شروط الحالف من بلوغ وعقل واختيار وقصد وانتفاء الحجر في متعلقه.
وعن موانع الانعقاد كتعليقه على مشيئة الله، أو منع الوالد للولد أو الزوج للزوجة والتفريق فيه بين المنع من الفعل أو الحلف.
وعن موارد انعقاد اليمين كتعلقها بفعل الواجب، والمستحب أو ترك الحرام والمكروه أو كونه مباحا أو مقدورا.
وعن كفارة الحنث بالمخالفة العمدية، وعن كون هذه الكفارة مرتبة بين عتق الرقبة والطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صوم ثلاثة أيام.
28 - النذر النذر لغة هو الوعد، وشرعا الالتزام بفعل أو ترك قربة إلى الله تعالى على نحو مخصوص قال تعالى: (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار) (76) وفي الحديث الشريف إن الحسن والحسين عليهما السلام مرضا فعادهما رسول الله عليه وآله وسلم في ناس، فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك فنذر على وفاطمة عليهما السلام وفضة جاريتهما صوم ثلاثة أيام إن برءا فشفيا وما معهم شئ فاستقرض علي عليه السلام من شمعون الخيبري ثلاثة أصول من شعير، فطحنت فاطمة عليها السلام صاعا واختبزته خمسة أقراص فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم مسكين فأثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياما فلما أمسوا ووضعوا الطعام وقف عليهم يتيم فأثروه، ثم وقف عليهم في الثالثة أسير، ففعلوا مثل ذلك فنزل جبرائيل عليه السلام من الله تعالى بقوله: (إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا) (77) فقال: خذها يا محمد هناك الله في أهل بيتك. والحديث مشهور في أكثر من رواية أوردناه لمزيد البركة والتوفيق.
ويبحث في هذا الكتاب عن لزوم الصيغة المفيدة جعل فعل أو ترك على ذمة المكلف لله تعالى، وعن انقسام النذر إلى نذر بر ونذر زجر، ونذر تطوع، وعن