ويعبر بالضمان في مواضع أخرى عن الالتزام، من ذلك في الأمانة والإجارة والعارية لو فرط فيهما فهو ضامن أي يلتزم بالمثل و كذلك في الحديث: (كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن) (56) ويبحث عنها في مواضعها.
ويبحث فيه عن كونه عقدا بين الضامن والدائن وشروطهما وكذلك في شروط صحة الضمان كالتنجيز وهو عدم تعليق الضمان على شئ وثبوت الدين ومعرفة الدين والدائن والمدين، ويبحث أيضا في الترامي بالضمان بأن يضمن زيد عن عمرو ثم يضمن بكر عن زيد وهكذا.
ويبحث فيه عن اشتراك أكثر من واحد في الضمان إلى ما هناك من مسائل..
19 - كتاب الدين والقرض الدين لغة هو القرض وشرعا هو مال ثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب. والقرض لغة هو القطع أو ما تعطيه غيرك ليقضيه لك. وشرعا تمليك مال لآخر بالضمان بحيث يتعهد بالأداء، فالدين أعم من القرض والقرض دين.
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) (57) وقال تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له) (58). وفي الحديث الشريف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه) (59).
وبيان كون الدين أعم من القرض في أنه يشمل القرض وجعل المال مبيعا في بيع السلم وثمنا في النسيئة وأجرة وصداقا في النكاح وغير ذلك اختيارا أو قهرا كما في الضمان أو نفقة الزوجة الدائمة.
ويبحث فيه عن استحباب الاقراض وكراهية الاقتراض مع عدم الحاجة، وعن طرفي الدين والقرض، وأنه عقد ومعاطاة وفي أن القرض عقد لازم وإن جازت المطالبة إلا مع شرط التأجيل وفي أحكام أخرى كوفاة أحد الطرفين وجواز بيع الدين بالدين الخ..