أما في شروط الموهوب فمن مثل كونه عينا، فلا تصح هبة المنفعة ولا هبة الدين إلا إلى المديون، والقبض فلو لم يحصل مثلا ومات الواهب بطل.
وأخيرا يبحث عن جواز الرجوع في الهبة مع بقاء العين إلا إذا أعطيت لذي رحم وهل يشمل ذلك الزوجين؟.
24 - كتاب الوقف الوقف لغة مصدر من وقف: دام قائما وسكن، وشرعا تحبيس الأصل واطلاق المنفعة واستدلوا عليه من الكتاب في قوله تعالى: (وافعلوا الخير) (69) وما تنفقوا من خير فلأنفسكم (70) وفي الحديث قال جابر: (لم يكن أحد من الصحابة ذو مقدرة إلا وقف) وفي الحديث النبوي (حبس الأصل وسبل الثمرة) (71) والبحث في هذا الكتاب عن انقسامه إلى وقف عام على مصالح المسلمين أو وقف خاص كالوقوف على الذرية واعتبار القبول من الموقوف عليهم في الأخير.
ومن مسائله أيضا شروط الوقف كالدوام وعدم التوقيت، وصحة الوقف على جهة مع شرط العدوة إليه، والتنجيز واخراج نفسه من الفائدة.
وأيضا ما يعتبر في الواقف من شروط عامة، وما يعتبر في الموقوف من كونه عينا مملوكة، قابلة للانتفاع ولو بعد حين، وكون هذه العين باقية مع المنفعة.
وأيضا يبحث فيه عن ما يعتبر في الموقوف عليه من وجود المصداق العام في الوقف العام، وكذلك وجود بعض الذرية كمثال الخاص الذي أشرنا إليه.
وعن تعيين متولي لرعاية الوقف، وعن جواز بيع ونقل الأوقاف الخاصة والعامة وشروطها.
25 - كتاب الحبس الحبس لغة الامساك، وشرعا بمعنى الوقف باختلاف يظهر في تفصيله، ويتفرع عليه السكنى وهو تسليط أحد على سكنى دار فلو جعله مقدرا بعمر أحدهما سمي العمرى أو لمدة سنة أو سنتين سمي الرقبي.
ويبحث في كتاب الحبس جواز حبس الملك على كل ما يصح الوقف عليه، وامكانية الاطلاق فيه على الدوام، أو جعل أجل له، وعن كون الاطلاق