كانت المسألة أو الفرع ظاهرا اقتنع فيه بمجرد ذكر الفتيا وإن كانت المسألة أو الفرع غريبا أو مشكلا أومأ إلى تعليلها، ووجه دليلها وإذا كانت المسألة أو الفرع مما فيه أقوال العلماء ذكرها وبين عللها والصحيح منها والأصح والقوي والأقوى والظاهر والأظهر والأشبه ونبه على جهة دليلها صنف كتاب (تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة)... (1) ثم تابع المحقق الحلي في استعمال المصطلحات وابتكار بعضها، يقول المقداد السيوري شارحا (المختصر النافع) (اصطلح المصنف في كتابه على عبارات نذكر تفسيرها) (2) مما يفيد عدم كونها مشهورة قبله.
الفائدة الأولى في شرح المصطلحات العلمية:
1. الأشهر: ما كان من بين الروايات أكثر شهرة 2. الظاهر: ما كان من الفتاوى كذلك 3. الأظهر: ما كان من بين الفتاوى كذلك 4. الأقوى: ما كان بنظر صاحب الرسالة كذلك 5. لا يخلو من القوة: ما كان بنظر صاحب الرسالة كذلك 6. الأشبه: الذي تدل عليه أصول المذهب من المعمولات أو الاطلاقات في الأدلة 7. الأنسب: يرادف الأشبه 8. فيه تردد: في الأماكن التي يتعارض فيها دليلان من غير حصول مرجح.
9. الفتوى: بيان الحكم بشكل عام بغض النظر عن تطبيقه على مصاديقه 10. على قول: أي لم يجد له دليلا 11. قصد القربى: أن ينوي التقرب بالعمل إلى الله تعالى.
12. قصد الوجه: قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة الواجبة وقصد استحباب صلاة الليل.
(1) تأسيس الشيعة، ص 303 (2) (التنقيح الرائع لمختصر الشرائع) ج / 1 ص 9.