وعن أولياء العقود. وعن أسباب التحريم. وعن العيوب الموجبة لخيار الفسخ في الرجل والمرأة، وعن المهر، وعن حقوق الزوجية. وعن أحكام الأولاد ونسبهم وعن النشوز والشقاق والنفقات.
37 - كتاب الطلاق الطلاق لغة بعني الترك من قولهم طلقت القوم إذا تركتهم، وشرعا اسم لإزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق قال تعالى: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (103)، وقال تعالى: (وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) (104) وفي الحديث: (لا طلاق على السنة وعلى طهر من غير جماع إلى ببينة) (105) ويبحث فيه عن شروطه في الزوج والزوجة وعن صيغته وعن انقسامه إلى بدعي وسني وحكمهما وعن انقسامه إلى بائن ورجعي. وعن العدة وأحكامها في الحالات المختلفة.
38 - كتاب الخلع والمباراة الخلع لغة بالضم من خلع الرجل امرأته خلعا طلقها على عوض تبذله له، وهو استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما لباس للآخر وإذا فعلا نزعا.
وبارى الرجل امرأته إذا فارقها والمباراة مفاعلة لاسقاط الحق واعطاء البراءة من الطرفين. والقول بأنهما كانا معروفين في الجاهلية أم أنهما مصطلحان شرعيان يحتاج إلى تدقيق.
قال تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (106) وفي الحديث عن عدة المختلعة قال أبو جعفر عليه السلام: (عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة) (107) ويبحث فيه عن الفرق بينهما.
وعن كونه من الايقاعات أو العقود لاحتياجه إلى طرفين وانشاءين 39 - كتاب الظهار الظهار لغة الركوب على الظهور، وشرعا تشبيه الزوج المكلف منكوحته بظهر