كتاب الاقرار لغة أقر الرجل بالشئ اعترف به، وشرعا الاخبار الجازم بحق لازم على المخبر مما يستتبع حقا أو حكما عليه كقوله هذا ابني أو إني أتلفت دار فلان.
قال تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) (65) وفي الحديث الشريف: (اقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (66).
ويبحث فيه عن شروط صحته مثل كونه دالا بالصراحة أو الظهور، وكون المقر به يستتبع حق الالزام عليه ومطالبته به، أو كان للمقر به حكم وأثر كالمقر بما يلزم معه الحد.
وكذلك يبحث فيه عن حكم الاقرار وأنه يعتبر نافذا ويمضى عليه فيما يكون ضررا عليه، فلا ينفذ بالنسبة إلى غيره، لا فيما فيه منفعة له، كما لو أقر زيد بأبوة عمر له فإنما تجب نفقة عمر عليه ولكن لا يرثه.
23 - كتاب الهبة الهبة لغة العطية الخالية عن الأغراض والأعواض، وهي غير الصدقة، وشرعا هي تمليك عين مجانا ومن غير عوض.
قال تعالى: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) (67) وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله ولا دلالة فيها على المطلب.
وفي الحديث: (أن الصدقة محدثة، إنما كان النحل والهبة، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز) (68) والبحث فيه عن أنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول، وصحة وقوعها بالمعاطاة، وانقسامها إلى هبة معوضة أو غير معوضة بشرط أو بغيره.
ثم عن الشروط الواجب توفرها في كل من الواهب والموهوب له، وهما ما طرفي الهبة، من بلوغ وعقل وقصد واختيار كشروط عامة. ثم عن الشروط الخاصة بالواهب كالملك وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس، وعن صحتها من المريض بمرض الموت إن زادت على الثلث.
وكذلك يبحث فيه عن شروط الموهوب له من كونه قابلا لتملك العين الموهوبة فلا تصح هبة المصحف للكافر على رأي، وعن صحة قبول الولي عن المولى عليه.