الكفالة لغة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة، وهي شرعا التعهد باحضار نفس المدين وتسليمه إلى صاحب الحق عند طلبه ذلك ويسمى المتعهد كفيلا.
قال تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) (60) وليس عليها من القرآن دليل أقرب وفي الحديث (أن عليا عليه السلام أتي برجل قد كفل بنفس رجل فحبسه فقال: اطلب صاحبك) (61).
ويبحث في هذا الكتاب عن كونها عقدا يحتاج إلى ايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم للتعهد المذكور وبالقبول من الدائن.
وكذلك عن الشروط المعتبرة في الكفيل كالبلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه والقدرة على احضار المدين.
ويبحث في هذا الكتاب أيضا عن المكفول له ووجوب استخدام الكفيل كل وسيلة مشروعة لاحضار المكفول.
21 - كتاب الوكالة الوكالة لغة بالفتح والكسر اسم من التوكيل، وهي مشتقة من وكل إليه الأمر أي فوضه إليه، وشرعا تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته.
واستدلوا عليها (62) من القرآن الكريم بقوله تعالى: (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها از كي طعاما فليأتكم برزق منه) (63).
وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال (من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها) (64) والبحث في أنها تقع بالعقد والمعاطاة، ويبحث في طرفيها: الموكل والوكيل، وما يشترط من بلوغ وعقل وقصد واختيار، وكذلك يبحث في عدم في عدم اشتراط البلوغ في الوكيل في مجرد اجراء العقد إذا كان مميزا.
وكذلك يبحث في كون الموكل جائز التصرف في ما وكل فيه.
وكذلك يبحث في صحة التوكيل في العقود والايقاعات وعدمه في اليمين واللعان والايلاء والاقرار.
وكذلك في صحة التوكيل العام وعدمه في التوكيل بعمل غير معين.