قال تعالى على لسان يوسف: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) (31) وسئل الصادق عليه السلام: (ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا فقال عليه السلام: لا بأس) (32).
ويقال للملتزم الجاعل: والعامل لمن يعمل العمل، وللعوض الجعل والجعيلة.
ويبحث في احتياجها إلى الايجاب كقولك من رد دابتي فله دينار. وعن كونها من الايقاعات. وكذلك يبحث في جواز توقف العامل عن العمل إن لم يكن فيه ضرر على الجاعل كما في لو جعل لمن يشفي عنه شيئا فبدأ شيئا فبدأ الطبيب بقصها وأراد التوقف الخ.
6 - متاب العارية لغة من الإعارة وفيها إشارة أي أنها خالية عن المنفعة الزائدة وشرعا هي التمكين أو التسليط على عين للانتفاع بها تبرعا قال تعالى: (ويمنعون الماعون) (33).
وعن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير الماعون: (.... ومتاع البيت يعيره وسئل عليه السلام: (إن جيراننا إذا أعرناهم كسروه وأفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال لا) (34).
ويبحث في وقوعها بالعقد والمعاطاة وعن حكمها من حيث الجواز والشروط المتعلقة بها، كالضمان في أحوال تجاوز الحد في الاستعمال أو التفريط في الحفظ أو لو اشترط الضمان، أو في حال كونها ذهبا أو فضة الخ..
7 - كتاب الوديعة في اللغة استودعته وديعة استحفظته إياها وشرعا هي عقد يفيد الاستنابة في الحفظ وتتحقق بوضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه.
قال تعالى: (إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (35).
وفي الحديث عن الصادق عليه السلام (صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان) (36) ويبحث فيه عن وقوعها بالعقد والمعاطاة وفي حكمها على المستودع لو تلفت أو لو أراد السلطان أو الظالم أخذها بالقوة.