ويبحث فيه عن انقسام الأرض الموات إلى: موات بالأصل وموات بالعارض.
وعن كون الأول للإمام وعن جواز احيائه لكل واحد في زمن الغيبة بشروط.
وأن الموات بالعارض تنقسم إلى ما باد أهلها وحكمها وإلى ما عدت مجهولة المالك وحكمها.
المشتركات: وهي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والرباطات والمياه والمعادن ويبحث فيه عن أحكامها.
35 - كتاب اللقطة اللقطة لغة ما يلتقطه الإنسان وشرعا ما يلتقطه الإنسان، في الطريق من مال ضائع ولا يد عليه. قال تعالى: (فالتقطه آل فرعون) (98) (وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة) (99)، وفي الحديث عنها: (لا تعرض لها، فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها) (100).
ويبحث فيه أن انقسامها إلى حيوان وغير حيوان، وعن الحكم في الحيوان وجواز أخذه في العمران وعدمه وضمانه في العمران ووجوب الفحص.
وعن ما يدخل دار الإنسان وعده من اللقطة أو مجهول المالك كالدجاج والحمام.
وعن الحيوان في غير العمران يحفظ نفسه بمأكل ومشرب، وعن غير الحيوان وحكمه.
وعن لقطة الحرم وحكمها.
36 - كتاب النكاح النكاح لغة هو الوطء وقيل هو العقد وأنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني وشرعا هو العقد. وغلب استعماله في الشرع كذلك حتى قيل إنه لم يرد في القرآن بمعنى الوطء إلا قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) (101) والآيات فيه كثيرة، وفي الحديث الشريف لرجل استأمره في النكاح: (نعم انكح وعليك بذات الدين تربت يداك) (102).
ويبحث فيه عن انقسامه إلى دائم ومنقطع. وعن صيغة العقد قبولا وايجابا.