متساوية، أو يجعل السهام على أقل الحصص فيما إذا تفاوتت الحصص، وغير ذلك.
13 - كتاب المساقاة المساقاة لغة مفاعلة من السقي، وسقيت الزرع: رويته، وشرعا معاملة على الأصول (النباتات) بحصة من ثمرها، قال تعالى: (وإذ استسقى موسى لقومه) (46).
ويبحث في هذا الكتاب عن طرفيها: صاحب الزرع الذي يحتاج إلى سقاية والعامل في سقايتها، وعن كون الأول طرف الايجاب والثاني طرف القبول وعن صحة المعاملة بالمعاطاة وعن الشروط في طرفي المعاملة وعن كون الأصول مملوكة عينا أو منفعة وعن تعيينها وثباتها في الأرض وعن تحديد المدة ومشاعة الحاصل وتعيين الحصة.
ويبحث عن كونها لازمة من الطرفين وعن أن خراج السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي الخراجية على المالك أو عليهما مع الشرط.
14 - كتاب المزارعة:
المزارعة لغة مفاعلة من زرع، والزرع الانبات يقال زرعه أي أنبته، وشرعا هي معاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، قال تعالى: (أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) (47) وفي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس) (48). وعنه عليه السلام: (... قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر والخبر هو النصف) (49).
ويبحث في هذا الكتاب عن العقد فيها أو كفاية المعاطاة، وعن الشروط العامة في المتعاقدين وعن شروط زائدة فيها كجعل الحاصل مشاعا بينهما أو تعيين حصة الزارع وتعيين المدة وقابلية الأرض للزرع وتعيين المزروع وتعيين الأرض وكون البذر وسائر المصارف من أيهما.. الخ وعن حكمها من جهة اللزوم في الطرفين إلا في موارد وعن عدم بطلانها بوفاة أحد الطرفين ومسائل متفرقة.