8 - كتاب الأمانة لغة وشرعا ما يؤتمن عليه الإنسان قال تعالى: (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) (37)، وفي الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل أنظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة) (38).
ويبحث فيه عن انقسامها إلى أمانة مالكية وهي ما كانت باستئمان المالك وإذنه كما في الوديعة إذ هي أمانة محضة، أو كانت بفعل آخر كما في الرهن والعارية والإجارة والمضاربة فإن العين فيها بيد الطرف أمانة مالكية جعلها في يده.
وإلى أمانة شرعية وهي ما صارت تحت اليد لا على وجه العدوان بل قهرا كما لو أطار الريح ثوبا إلى دار، أو جهلا كما لو باع شخص صندوقا ثم ظهر فيه مال، أو ما جعل أمانة بيد المكلف برخصة من الشارع كاللقطة والضالة.
ويبحث في حكمها كما في الوديعة.
9 - كتاب المضاربة لغة مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة، وهي شرعا عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما والعمل من الآخر (39). وفي الحديث: (لا تأخذن مالا مضاربة إلا مالا تزكيه أو يزكيه صاحبه) (40). ويبحث فيه عن شروط المضاربة ككون رأس المال عينا لا منفعة وأن يكون الاسترباح بالتجارة إلى ما هنالك.
وعن حكمها وأنها عقد جائز في الطرفين، وعن شروط أخرى.
10 - كتاب الشركة لغة شركته في البيع والميراث إذا صرت له شريكا، وشرعا هي أن يكون شئ واحد ملكا لاثنين أو أكثر فلا يجوز للبعض التصرف إلا برضى الباقين قال تعالى:
(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار) (41).