15 - كتاب الرهن الرهن: لغة الثبات والدوام ومنه نعمة راهنة، وشرعا هو عقد شرع للاستيثاق على الدين قال تعالى: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم) (50) وفي الحديث عن عبد الله بن سنان قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا، قال: نعم استوثق من مالك) (51) ويبحث فيه عن وقوعه بالعقد والمعاطاة وكون المرهون عينا مملوكة للراهن أو تبرع غيره بها عنه.
ويبحث فيه عن طرفية: الراهن وهو المدين والمرتهن وهو صاحب المال وكذلك يبحث في شروط صحة الرهن فمنها ما يتعلق بطرفيه كالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الافلاس.
ويبحث أيضا عن حكم الرهن وأنه لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن وفي صيرورة المرهون أمانة مالكية في يد المرتهن إلى حين رد الدين وعدم وجوب ردها بعده إلا بطلب المالك.
ويبحث في حكم الرهانة بموت أحد طرفيها وانتقالها إلى الورثة.
16 - كتاب الحجر الحجر لغة بمعنى المنع وشرعا كون الشخص ممنوعا عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب فمن ذلك قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا) (52).
وفي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (انقطاع يتم اليتيم بالاحتكام وهو أشده وإن احتلم ولم يونس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله) (53).
ويبحث فيه عن أسباب المنع الشرعية وهي كثيرة منها: الصغر والجنون والسفه والفلس ومرض الموت.
ويبحث فيه عن أحكام مختلفة منها استثناء الوصية والبيع في الأشياء غير