وفي الحديث عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يشارك في السلعة، قال: (إن ربح فله، وإن وضع فعليه) (42).
وتنقسم إلى شركة عقدية وغير عقدية كالموروث كما في الآية ويبحث في شروطها كسائر العقود ومن ذلك مثلا كونها في الأموال لا في الأعمال فلا يصح مثلا اشتراك حلاقين في أجرة عملهما يقتسمانها.
11 - كتاب الشفعة الشفعة لغة التقوية والإعانة وهي في الشرع استحقاق الشريك الحصة المبيعة، وقيل إن اشتقاقها من الزيادة لأن الشفيع يكون له حصة وتر فلما يأخذ الأخرى يصير ملكه زوجا شفعا. وليس عليها دليل من القرآن الكريم إلا بما يخص رفع الضرر أما في الحديث فورد أنه (قضى رسول الله (ص) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن) (43).
ويبحث في هذا الكتاب عن صيغتها وهي القول أخذت بالشفعة، وعن حكمها وهو أخذ المبيع بالثمن المقرر له، وكذلك يبحث في أي شئ تثبت الشفعة كالأرض ونحوها مما لا ينقل وأنها بخصوص المبيع من الحصص لا ما جعل مهرا أو فدية أو حول بصلح أو هبة.
ويبحث فيه أيضا عن الشروط المتعلقة كالإسلام وعدم التأخير والقدرة على أداء الثمن والشركة الخ..
12 - كتاب القسمة التقسيم لغة التفريق وشرعا تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض قال تعالى:
(وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) (44).
وفي الحديث عن موسى بن جعفر (ع) عن رجلين اشتركا في (بيع) السلم أيصح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا قال (لا بأس) (45).
ويبحث فيه عن حكمها من حيث جواز القسمة لو كان أحد الشركاء متضررا منها، وكذلك في كيفية تعديل السهام على عدد الرؤوس كما لو كانت الحصص