3. كتاب الصلح صلح لغة خلاف فسد، وشرعا هو التراضي والتسالم على أمر من تمليك أو اسقاط دين أو حق. ولا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع.
وهو عقد مستقل بنفسه، قال تعالى: (... والصلح خير) (27) وفي الحديث:
(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا) (28).
ويبحث فيه عن لزومه وعدم فسخه إلا بالإقالة أو الخيارات الثابتة في البيع عدا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير. كذلك في عدم سقوط حكم الربا لو جرى التصالح على معاملة ربوية.
ويبحث فيه عن صحة الصلح على الحقوق القابلة للاسقاط كالملكية وعن شروط المتصالحين كالبلوغ والعقل والاختيار والقصد.
4 - كتاب الإجارة الأجر لغة الجزاء والإجارة شرعا عقد يملك منفعة بعوض قال تعالى في القرآن الكريم: (يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) (29). وفي الحديث الشريف: (من ظلم أجيرا أجرته أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة) (30).
ويبحث فيه عن ما تقع عليه الإجارة من أعيان مملوكه كالحيوان والدار أو نفس حرة فيكون أجيرا أو مستأجرا.
وكذلك يبحث فيه عن تمليك العمل للغير أو تمليك المنفعة دون نفس العمل، كالمرضعة تؤجر نفسها للرضاع لا الارضاع. وفيه كذلك يبحث عن عقد الإجارة وصيغته ولغته وجريان المعاطاة، وعن شروط المتعاقدين من بلوغ وعقل وقصد واختيار وعدم الحجر. ويبحث فيه أيضا في شروط العين وشروط الأجر، والمدة، وحكم الإجارة من حيث اللزوم.
5 - كتاب الجعالة وهي في اللغة ما يجعل للإنسان على عمل، وشرعا الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود أو هي انشاء الالتزام به وثمرتها تحصيل منفعة بعوض دون اشتراط عمل.