ويجزئ من الضأن خاصة، الجذع لستة، وأن يكون تاما.
فلا يجوز العوراء، ولا العرجاء، ولا العضباء ولا ما نقص منها شئ كالخصي.
ويجزئ المشقوقة الأذن، وألا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم.
لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة، أجزأته.
فالثني من الإبل ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز، ما دخل في الثانية.
ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد، وتبرك في مثله، أي لها ظل تمشي فيه.
وقيل: أن يكون هذه المواضع منها سودا، وأن يكون مما عرف (1) به، إناثا من الإبل أو البقر، ذكرانا من الضأن أو المعز وأن ينحر الإبل قائمة مربوطة بين الخف والركبة، ويطعنها من الجانب الأيمن وأن يتولاه بنفسه، وإلا جعل يده مع يد الذابح، والدعاء وقسمته أثلاثا: يأكل ثلثه، ويهدي ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه.
وقيل: يجب الأكل منه.
وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء.
(الثالث) في البدل، فلو فقد الهدي ووجد ثمنه، استناب في شرائه، وذبحه طول ذي الحجة، وقيل ينتقل فرضه إلى الصوم.
ومع فقد الثمن يلزمه الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات، وسبعة في أهله.
ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة، بعد التلبس بالحج، ولا يجوز قبل ذي الحجة.
ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة، تعين الهدي في القابل ب " منى ".
ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب، لكنه أفضل.
ولا يشترط في صوم السبعة التتابع.