تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٩٦
أقول: لا أعلم سببا للتبادر أي تبادر ذات محرم - إلى النسبيات دون السببيات فإنه كما يطلق ذات محرم بكثرة على ذات محرم النبي فكذا يطلق بكثرة على السببي فليس السببي قليلا ونادرا حتى يقال:
بانصراف ذات محرم عنه إلى النبي، نعم بالنسبة إلى ذات محرم الرضاعي يمكن دعوى التبادر فإن المتيقن من الرضاع أنه يتحقق به حرمة النكاح فلذا لم يترتب على الرضاع المواريث والولايات فتأمل.
وأما القتل للذمي إذا زنى بمسلمة فإنه ادعى اللاخلاف بل الاجماع عليه لموثقة حنان بن سدير عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن يهودي فجر بمسلمة، فقال:
يقتل (1).
ورواية جعفر بن رزق الله قال: قدم: إلى المتوكل رجل نصراني فجر بمسلمة، وأراد أن يقيم عليه الحد، فأسلم فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام

(1) الوسائل الباب 36 من أبواب حد الزنا الحديث 1.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست