تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٩١
بناء على أن المراد من قوله عليه السلام: إن تاب الخ أنه تاب قبل أن تقام عليه البينة، وأما قوله: وإن وقع في يد الإمام الخ أنه وقع بعد إقامة البينة عليه فإنه لا بد من اجراء الحد عليه خلافا للمحكى عن الحلبيين والشيخ المفيد فخيروا الإمام عليه السلام بين إقامة الحد عليه وعدمها لأصالة البراءة إلا أن الأصل مقطوع بما عرفت من الشهرة و الرواية المتقدمة المعمول بها بين الأصحاب (المبحث الثاني:) في كيفية حد الزنا وبيان أقسامه، قال في الشرائع في بيان أقسامه: وهي قتل أو رجم أو جلد وجز وتغريب أما القتل فيجب على من زنى بذات محرم كالأم والبنت وشبههما والذمي إذا زنى بمسلمة، ومن زنى بامرأة مكرها كل حال شيخا كان أو شابا ويتساوى فيه الحر والعبد و المسلم والكافر، وكذا قيل في الزناء بامرأة أبيه، وهل يقتصر على قتله بالسيف، قيل: نعم، وقيل: بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا، ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين، والأول أظهر انتهى موضع الحاجة أما القتل على من زنى بذات المحرم فقال في الجواهر:
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست