تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٩٤
بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه انتهى.
إلا أنه لا يخفى ما في هذا الجمع فإن العمل على رواية أبي بصير غير ممكن فإنه أولا غير معمول بين الأصحاب وثانيا أن كون الزنا بذات محرم أعظم ذنبا ليس لازمه الرجم بعد التصريح في الرواية بأن حده حد الزاني فإن الذي لم يكن محصنا وزنى مثلا في الحرم أو في يوم أو شهر شريف حده أيضا حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا ولم يكن حده الرجم فيمكن أن يجلد بواسطة أعظمية ذنبه أكثر من مأة جلدة وأما روايتا الحبس والتخليد في السجن إلى أن يموت إن لم يمت بالضرب الواحد فلم يعمل الأصحاب رضوان الله عليهم بهما مع كون الروايتين بمرأى منهم فالعمل حينئذ بروايات القتل المستفادة من ضرب العنق أو الرقبة فإن الظاهر من ضرب العنق هو كناية عن قتله لأن ضرب العنق لازمه القتل غالبا كما فهمه الأصحاب مؤيدا بالنبوي (ص) قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه (1) وهذه الرواية وإن لم تكن منقولة من طرقنا إلا أن الأصحاب

(1) سنن البيهقي ج 8 ص 237 على ما حكي عنه.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست