تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٩٩
ثبوته في طرف المجنون تردد، والمروى أنه يثبت انتهى (فهنا مسائل:) (المسألة الأولى:) أنه يجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة وادعي اللاخلاف بل الاجماع على ذلك مضافا إلى النصوص المستفيضة التي منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد (1).
وذيل الرواية لدفع قول من يقول: إنه يجب عليه كلا الأمرين أي الجلد والرجم ومنها موثقة سماعة عنه عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم (2) وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مأة، ثم الرجم (3).
وصحيحة زرارة عنه عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مأة ثم الرجم (4) والظاهر أنهما رواية واحدة نقلها تارة محمد بن مسلم عنه عليه السلام وأخرى زرارة لا تحاد لفظ الرواية

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 1 - 3 - 8 -.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 1 - 3 - 8 -.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 1 - 3 - 8 -.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 1 - 3 - 8 -.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست