ومنها رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره (1).
والظاهر أن مفروض المسألة في هذه الفروض الثلاثة المذكورة في هذه الرواية هو المحصن والمحصنة بقرينة قوله عليه السلام في خلال الرواية: إذا كان قد أحصن والمراد من قوله ع وإذا زنى النصف من الرجال من كان عمره بين الشاب والشيخ أي كان متوسط العمر.
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فجعلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مأة جلدة، ثم رجمت وكانت أول من رجمها (2).
فهذه المسألة لا اشكال فيها، واطلاق العماني الرجم في مطلق المحصن لا ينافي في ذلك أن يريد من المحصن غير الشيخ والشيخة مع أن مخالفة