فقد قال الشيخ والحلبي وابن زهرة وابن إدريس وابن حمزة وابن براج وابن سعيد - على ما حكي عنهم - أنه يقتل أيضا بل نسبه بعض إلى كثير وآخر إلى الشهرة كما في الجواهر بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه مضافا إلى رواية السكوني عن الباقر عليه السلام قال:
رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام: رجل وقع على امرأة أبيه، فرجمه وكان غير محصن (1). وضعفها منجبر بعمل المشهور.
وعن ابن إدريس الحاق امرأة الابن بامرأة الأب ولعله بادراج ذلك في المحارم فإنا إذا قلنا بشمول المحارم لمطلق المحارم السببي - كما قويناه - يشمل ذلك امرأة الابن أيضا.
ثم قال في الشرائع: وأما الرحم فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، فإن كان شيخا أو شيخة جلد، ثم رجم، وإن كان شابا ففيه روايتان، إحداهما يرجم لا غير، والأخرى يجمع له بين الحدين، ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم، وكذا المرأة لو زنى بها الطفل، ولو زنى المجنون فعليا الحد تاما، وفي