والمروى عنه - فهي محمولة على الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين كما يظهر من الروايات التي سنوردها في المسألة الثانية (المسألة الثانية) أن الشيخ والشيخة إذا زنيا وكان محصنين يجلدا ولا كل واحد منهما مأة جلدة ثم يرجم، قال في الجواهر: بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه أيضا بل الاجماع بقسميه عليه انتهى.
مضافا إلى دلالة جملة من النصوص على ذلك منها رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مأة، وقضى للمحصن الرجم الحديث (1).
بناء على أن المراد أنهما إذا كانا محصنين يجلدان أولا ثم يرجمان، إلا أن الرواية لا ظهور لها في ذلك.
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مأة والرجم (2).
ومنها رواية عبد الرحمان عنه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مأة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة (3).