قد أفتوا بمضمونها، وهل يختص ذات محرم بالنبي أو يشمل السببي بل الرضاعي أيضا؟ قال في الرياض - على ما حكي عنه -: وأما غيرهن من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة وأمها فكغيرهن من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى والنصوص خالية من تخصيص النبي، بل الحكم فيها معلق على ذات محرم مطلقا، لكن سند أكثرها ضعيف، والحسن منها قاصر عن الصحة، والصحيح منها رواية واحدة لا يجسر بمثلها على التهجم على النفوس المحترمة، سيما مع عدم الصراحة في الدلالة لو لم نقل بكونها ضعيفة بناء على عدم انصراف ذات محرم بحكم التبادر إلى السببيات، بل المتبادر منها النسبيات خاصة ومن هنا يظهر ضعف الحاق المحرم للرضاع بالنبي مع عدم ظهور قائل به عدا الشيخ في المبسوط والخلاف وابن عم الماتن وهما شاذان، ولذا لم يمل إلى مختارهما أحد من المتأخرين عدا شيخنا في الروضة مع ظنه عدم القائل به فقد جعله وجها قال: مأخذه الحاقه به في كثير من الأحكام للخبر، وذلك لأن غاية المأخذ على تقدير تسليمه إفادته مظنة ضعيفة لا يجسر بها على التهجم على ما عرفته انتهى كلامه قدس سره
(٩٥)