تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٨٥
ولا تقبل شهادة الشهود على الزناء إلا إذا حضروا في وقت واحد، فإن شهد بعضهم وقال: الآن يجيئ الباقون حد حد المفتري، لأنه ليس في ذلك تأخير انتهى.
بل بالغ العلامة في القواعد وولده في شرح القواعد فاعتبرا حضور الشهود قبل الشهادة فلو تفرقوا في الحضور حدوا قال - على ما حكي عنه -: ولو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحكم للإقامة فالأقرب حدهم للفرية انتهى لكن لا دليل عليه إذ ليس في الروايتين المتقدمتين (1) إلا الحد مع عدم حضور باقي الشهود حين إقامة الشهادة وإن اجتمعوا على وجه التفرق إلا أن الأحوط أن يفرقوا حين أداء الشهادة حذرا من تواطؤهم على أمر باطل.
وقال في الجواهر: ولو شهد بعض وأبى الآخر بعد الحضور لها حد الشاهد للقذف كما صرح به غير واحد نافيا للخلاف فيه، بل عن الخلاف الاجماع عليه لفحوى الخبرين السابقين (2)

(1) الوسائل الباب 112 من أبواب حد الزنا الحديث 8 - 9.
(2) الوسائل الباب 112 من أبواب حد الزنا الحديث 8 - 9.
(٨٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (5)، الزنا (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست