تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٩٢
بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض انتهى وعمدة المستند هو الأخبار الكثيرة الدالة على ذلك فمها حسنة أبي أيوب التي هي كالصحيحة عند الأصحاب قال: سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الإمام إذا رفعا إليه (1) ومنها مرسلة جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟ قال:
رقبته (2).
ومنها روايته الأخرى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟
أين هذه الضربة؟ قال: تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته (3) ومنها رواية محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على أخته

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 2 - 3.
(2) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 2 - 3.
(3) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 2 - 3.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست