تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٩٣
قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فإنه يخلص قال: يحبس أبدا حتى يموت (1).
ومنها موثقة عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت (2).
ومنها رواية عامر بن السمط عن علي بن الحسين عليهما السلام في الرجل يقع على أخته، قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فإن عاش خلد في السجن حتى يموت (3) ويستفاد من هذه الرواية وكذا رواية محمد بن عبد الله بن مهران المتقدمة أنه يضرب ضربة واحدة بالسيف سواء قتل بها أولا، فإن قتل وإلا خلد في السجن حتى يموت وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا (4).
وقد جمع الشيخ قدس سره بين هذه الروايات بتخيير الإمام عليه السلام بين الضرب بالسيف والرجم، قال - على ما حكي عنه -: لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفي ما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالإمام مخير

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا ح 4 - 5 - 10 - 8.
(2) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا ح 4 - 5 - 10 - 8.
(3) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا ح 4 - 5 - 10 - 8.
(4) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا ح 4 - 5 - 10 - 8.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست