تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٩٧
وسؤاله عن ذلك، فلما قدم الكتاب، كتب أبو الحسن عليه السلام: يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب، ولم تجئ به السنة، فكتب أن فقهاء المسلمين قد أنكر هذا، وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟
فكتب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون (1) قال:
فأمر به المتوكل فضرب حتى مات (2).
لكن حكي عن الشيخ المفيد قدس سره أنه قال: إن أسلم في ما بينه وبين الله عز وجل فيعوضه الله على قتله بأكثر مما ناله من الألم به ويدخل الجنة، وإن كان إنما أراد دفع الحد عنه باظهار خلاف ما يبطن به من الكفر لم ينفعه ذلك وأقيم حد الله عليه ورغم أنفه وبطلت حيلته في دفع العذاب

(1) سورة غافر الآية 84 - 85 (2) الوسائل الباب 36 من أبواب حد الزنا الحديث 2.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست