تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٠٦
عن علي (عليه السلام) أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (1).
ومع قطع النظر عن هذه الروايات الدالة على وجوب الجلد والرجم على المحصن الشاب الذي زنى يمكن أن يقال: إن وجوب جلده يثبت بكتاب الله أعني قوله تعالى في أوائل سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة، ووجوب رجمه يثبت بالأخبار الدالة على وجوب رجم الزاني المحصن كالروايات المتقدمة وهذا هو الذي أشار إليه علي عليه السلام في المرسل المتقدم بقوله (ع) حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (ص).
وأما نفي الجلد عن المحصن في رواية أبي بصير المتقدمة بقوله عليه السلام: فإذا زنى المحصن رجم ولم يجلد (2) فهو معارض بهذه الروايات الكثيرة المعتبرة المتقدمة ولذا قال في الشرائع: وهو (أي القول بالرجم والجلد) أشبه اه

(1) السنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 220 على ما حكي عنه (2) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 1.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست