تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٨٤
فيه إلا ما يحكى عن جامع ابن سعيد وهو شاذ انتهى مضافا إلى دلالة خبرين على ذلك أحدهما رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي عليه السلام: أين الرابع؟
قالوا: الآن سيجيئ، فقال علي عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة (1).
وثانيهما رواية عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الآن نأتي بالرابع، قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم (2).
وقال في محكى الخلاف: إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحد أو مجالس وشهادتهم متفرقين أحوط " وقال العلامة في المختلف - على ما حكي عنه - بعد تنزيل على تفرقهم بعد اجتماعهم نظرا إلى أن ذلك هو المذهب عندنا " هو مشعر بالاجماع وعن المسالك: مذهب الأصحاب اشتراط ايقاع الشهادة في مجلس واحد " وعن السرائر أنه قال:

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب حد الزنا الحديث 8 - 9.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب حد الزنا الحديث 8 - 9.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست