تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٩٠
أن يشهد على نفسه بالزنا أربع مرات، وبناء على قولنا بعدم تأثير تصديقه ولا تكذيبه في سقوط شهادة الشهداء لا اعتبار باقراره أقر مرة أو أربع مرات.
(المسألة الخامسة) أنه من تاب قبل قيام البينة يسقط عنه الحد، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه للشبهة انتهى مضافا إلى مرسلة جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب، وصلح، قال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد (1).
هذا كله إذا تاب قبل قيام البينة عليه.
وأما إذا تاب بعد قيامها فلم يسقط عنه الحد أي حد كان سواء كان حدا أو رجما لا صالة بقاء الحد بعد التوبة وهذا هو قول المشهور ويدل عليه مرسلة أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب، قال: إن تاب فما عليه شئ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، وإن علم مكانه بعث إليه (2)

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب حد الزنا الحديث 3 - 4.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب حد الزنا الحديث 3 - 4.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست