منه فإن اثنين منهم قد شهدوا مثلا بأن الزنا الصادر منه موصوف بمطاوعة المرأة له واثنين منهم قد شهدوا بأنه أكرهها ومع الاختلاف في القيد لا يثبت الزنا والأوجه هو الثاني، ثم إن أوجبنا الحد عليه لم يحد الشهود وإلا حدوا للفرية، وعن القواعد أنه قال: ويحتمل أن يحد شهود المطاوعة لأنهما قذفاها فلم تكمل شهادتهم عليها دون شاهدي الاكراه لأنهما لم يقذفاها وقد كملت شهادتهم عليه، وإنما انتفى عنه الحد للشبهة (أي لا لعدم الثبوت) " وفيه أن المطاوعة أعم من القذف لاحتمال الشبهة فيها بأن تخيلت أنه زوجها أو مالكها وقال أيضا في محكى القواعد: أنه لو شهد اثنان بأنه زنا وعليه قميص أبيض واثنان به وعليه قميص أسود ففي القبول نظر " وأورد عليه في الجواهر بأنه لا مانع من اجتماع الخصوصتين فلا تعدد للفعل، ودعوى ظهور الكلام في التنافي واضحة المنع انتهى.
ثم قال في الشرائع: ولو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف ولم يرتقب اتمام البينة لأنه لا تأخير في حد انتهى، قال في الجواهر: بلا خلاف محقق أجده