تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٠٥
الحدث السن إذا كان محصنا وأما الروايات الأخر فهي روايات أيضا منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
في المحصن والمحصنة جلد مأة ثم الرجم (1) ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن و المحصنة جلد مأة، ثم الرجم (2 9.
ومنها رواية زرارة عنه عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت، فقتلت ولدها سرا، فأمر بها فجلدها مأة جلدة ثم رجمت، وكان (نت خ ل) أول من رجمها (3) وهذه الرواية صريحة بأن المرأة كانت شابة لأنها كانت تلد.
ومنها صحيحة الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحد مأة جلدة ثم يرجمه (4) وفي المرسل

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 8 - 14 - 7 (2) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 8 - 14 - 7 (3) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 8 - 14 - 7 (4) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست