تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٨٩
امرءا غريبا لم تقم؟ قال: لو كان خمسة أشهرا أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود (1) إلا أن هذه الرواية مضافا إلى ارسالها - لم يعمل أحد من الأصحاب بها فيمكن حملها على ما إذا تاب قبل قيام الشهود عليه بالزنا.
(المسألة الثانية) أنه تقبل شهادة الأربعة على الاثنين وما زاد لعموم الأدلة الدالة على قبول شهادة العدول فإنها لم تقيد بالواحد وبأكثر (المسألة الثالثة) أن الأحوط تفريق الشهود بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة حذرا من تواطئهم على الكذب وإن كان هذا الاحتياط غير لازم المراعاة لاطلاق الأدلة (المسألة الرابعة) أنه لا تسقط شهادة الشهود بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه خلافا لأبي حنيفة على ما حكي عنه فإنه حكم بسقوط الشهادة مع تصديق المشهود عليه واقراره بذلك فبناء على قوله لو أقر بما شهد عليه الشهود كالزنا لم يحد إلا

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود ح 3.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست