تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٠٤
الشامل للشيخ والشيخة، فالشيخ والشيخة بحسب الجمع بين الأدلة يستوجبان الجلد والرجم معا إذا كانا محصنين وقد عرفت دعوى صاحب الجواهر الاجماع المنقول والمحصل على هذا الحكم وأما إذا كانا شابين محصنين وزنيا ففيه روايتان إحديهما أنهما يرجمان لا غير وهي رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلدا إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره (1).
وقد دلت الرواية على وجوب الرجم دون الجلد على المحصن الذي هو متوسط السن الشامل للشاب أيضا، وأما وجوب الجلد فقط على الشاب الحدث السن فهو محمول على الزاني غير المحصن وكذا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد (2)، واطلاق هذه الرواية شامل للشاب

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 11 - 1.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 11 - 1.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست