تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٨٨
عن الشهادة يلزم تعطيل الحدود بواسطة عدم جرأة أحد على الشهادة خوفا من حد الفرية، وأما إذا رجعوا بعد الحكم فإنه لم ينقض الحكم بذلك إلا أن الحد مختص بالراجع فإنه الذي أقر ببطلان شهادته فيحد للقذف.
وقال أيضا في الشرائع: ولا يقدح تقادم الزناء في الشهادة، وفي بعض الأخبار إن زاد عن ستة أشهر لم يسمع وهو مطرح، وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد، ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، وليس بلازم، ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه، ومن تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط حدا كان أو رجما انتهى كلامه قدس سره فها هنا مسائل ينبغي لنا أن نبحث عنها (المسألة الأولى) أن تقادم الزنا أي قدمته غير مانع من الشهادة، وما ذكره من بعض الأخبار بأنه إن زاد عن ستة أشهر لم تسمع - لم نعثر عليه نعم في مرسل ابن أبي عمير عن جميل عن أحدهما عليهما السلام أنه قال ابن أبي عمير: قلت: فإن كان
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست