تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٨٢
لأحد المشهود عليهما ويقول (ويقولون ظ): إنا رأيناه يولج ذلك منه في ذلك منها ويخرجه كالمرود في المكحلة ويكون الشهادة في مجلس واحد، فإذا شهدوا بذلك ولم يدع المشهود عليهما عليه ظ شبهة وجب الحد " وهذا صريح في ذلك، وكلام غيرهما من المتقدمين قريب من ذلك وهذا هو المعتمد، ويمكن تنزيل كلام المصنف وما أشبهه " على ذلك بحمل عدم القبول على تقدير التعرض على ذلك والاختلاف فيه انتهى.
ولو شهد بعض أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة ففي ثبوت الحد على الزاني وجهان أحدهما يثبت للاتفاق على الزنا الموجب للحد على كلا التقدين، والآخر لا يثبت لأن الزناء بقيد الاكراه غيره بقيد المطاوعة فكأنه شهادة على فعلين قاله أيضا في الشرائع.
أما وجه الثبوت فلاتفاق الشهود على أنه تحقق منه الزناء على أي حال وإنما اختلافهم كان في مطاوعة المرأة له في الزناء أو إكراهه لها فالزناء في جانب الرجل معلوم التحقق على أي تقدير فلا بد من جلده أو رجمه، وأما وجه عدم الثبوت فبأن يقال: إنهم اختلفوا في صفة الزناء الصادر
(٨٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست