تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٨٧
كالعمى والفسق، والعدم إن كان لمعنى خفي، وحينئذ يختص الحد بالمردود الشهادة كالأعمى والفاسق دون الآخرين لعدم تفريطهم.
ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فعن القواعد " أنه لا حد للشبهة " إلا أنه في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا، قال: يضربون الحد (1) لكن يمكن حمل الرواية على ظهور فسقهم.
وقال في الجواهر: ولو رجعوا عن الشهادة كلا أو بعضا قبل الحكم فعليهم أجمع الحد إلا أن يعفو المقذوف، ولا يختص الراجع بالحد ولا بالعفو، وأما إذا ارجعوا بعد الحكم فيختص الراجع بالحد أخذا باقراره انتهى أما في صورة رجوع كلهم قبل الحكم فهو واضح لقذفهم له بالزنا باقرارهم فإنه قد أقروا برجوعهم أنهم رموه بالزنا بلا جهة شرعية، وأما في صورة رجوع البعض فلجهة عدم اكمال الشهادة لرجوع بعضهم عنها لكنه مشكل مع عدم رجوع باقي الشهداء عنها فإنه إذا قلنا بحدهم مع عدم رجوعهم

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب حد القذف الحديث 4.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست