تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٠٣
البتة فإنهما قضيا الشهوة (1) وقريب من هذا المضمون رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (2) إلا أن روايات الجلد والرجم أكثر عددا وأصح سندا وأشهر عملا بين الأصحاب فيمكن حمل هاتين الروايتين على أن المراد عدم الانحصار في الرجم فيمكن وجوب الجلد عليهما أيضا والله العالم.
وكذا يمكن حمل رواية محمد بن قيس المشتملة على الجلد فقط في الشيخ والشيخة إما على غير المحصن منها أو على أن المراد أن عليهما الجلد من غير تعرض لوجوب الرجم أيضا عليهما كما أن الآية المباركة في أوائل سورة النور أعني قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة الآية - لم تتعرض لوجوب الرجم على الزاني المحصن بل ذكر الجلد فقط على مطلق الزاني ونستفيد وجوب رجم المحصن من سائر الأدلة إن وجوب جلد الزاني المحصن قد استفيد من الآية و رواية محمد بن قيس المتقدمة، ووجوب رجمه يستفاد من ساير الأخبار الدالة باطلاقها على وجوب رجم المحصن

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 18 - 4.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 18 - 4.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست