فلا بد من قبول الشهادة به من التصريح بالمشاهدة لوقوع الفعل على وجه لا ريب فيه بأن يشهدوا بمعاينة الايلاج إلى أن قال: لا ريب في عدم قبول شهادتهم على تقدير الاختلاف في الفعل بالزمان أو المكان أو الصفة لأن كل واحد من الفعل الواقع على أحد الوجوه غير الفعل الآخر، ولم يقم على الفعل الواحد أربعة شهداء وإنما الكلام في اشتراط تعرضهم لهذه القيود وظاهر المصنف والعلامة اشتراط ذلك، فلا يكفي اطلاقهم الشهادة على الزنا على الوجه السابق إلا مع تصريحهم باتحاد الزمان والمكان حتى لو أطلق بعضهم وقيد آخرون حدوا.
والنصوص خالية من اشتراط ذلك ودالة على الاكتفاء بالاطلاق، وهذا هو الظاهر من كلام المتقدمين فقال الشيخ في النهاية: فالبينة بالزنا وهو أن يشهد أربعة نفر عدول على رجل بأنه وطئ امرأة وليس بينه وبينها عقد ولا شبه عقد وشاهدوه وطيها في الفرج فإذا شهدوا كذلك قبلت شهادتهم وحكم عليهم بالزنا وكان عليهم ما على فاعله مما ينبه " وهذا صريح في عدم اعتبار التقييد بالزمان، وقال ابن الجنيد: وليس يصح الشهادة بالزنا حتى يكونوا أربعة عدول وليس فيهم خصم