تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٧٩
الزناء بل هو كناية عنه إلا أنه قال في الجواهر: لكنه قاصر عن مقاومة غيره سند أو عددا بل وعملا إذ لم يحك عن أحد العمل به وإن حكي عن الشيخ احتماله بعد تخصيصه الحد بالجلد دون الرجم انتهى.
وكيف كان فإن كان هنا اجماع باعتبار الشهادة بالرؤية فبها وإلا فلا يبعد القول بكفاية الشهادة على نفس الفعل كساير موارد الشهادة إلا أن الاستناد دام ظله قد رجح قول صاحب الجواهر ثم إنه قال في الشرائع " ويكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبب للتحليل " انتهى لكنه مشكل فإن عدم العلم بوجود سبب التحليل ليس شهادة على الزنا بل العلم بعدم وجود سبب التحليل بينهما كذلك لاحتمال الشبهة أو الاكراه.
وعلى أي حال فلو لم يشهدوا بالمعاينة لم يحد المشهود عليه وحد الشهود كما في الشرائع ووجهه بناء على اعتبار الرؤية في الشهادة بالزنا أنهم نسبوه إلى الزنا ولم تثبت النسبة بعدم ذكرهم للمشاهدة فيحدون إلا أنك قد عرفت آنفا المناقشة في ذلك (المسألة الثالثة) قال في الشرائع: ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست