تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٨٦
وللمعتبرة التي منها الصحيح قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أكون أول الشهود الأربعة على الزناء، أخشى أن ينكل بعضهم فأحد (1) انتهى كلام صاحب الجواهر.
وربما يقال: إن هذا - أي حد الشهود - مع نكول بعضهم عن الشهادة يستلزم عدم اقدام أحد بالشهادة فيتعطل الحدود بذلك إذ كل من أراد أن يشهد بشئ أو على شخص بشئ يحتمل نكول باقي الشهود بذلك فلا يتجاسر بالشهادة حذرا من حد الفرية، وهذا الاشكال قوي اللهم إلا أن يقال: هذا الوجه استحساني لا يمكن الاستدلال به مع الأدلة العامة الدالة على وجوب إقامة الشهادة كقوله تعالى: وأقيموا الشهادة لله و قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وغير ذلك من الآيات والروايات الدالة على وجوب إقامة الشهادة وحرمة كتمانها ولو شهدوا كانوا فساقا كلهم أو بعضهم حدوا حد الفرية، وعن الخلاف والمبسوط والسرائر والجامع والتحرير وجوب الحد كان رد الشهادة لمعنى ظاهر

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب حد القذف ح 2.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست