تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٧٨
العلم فيها مؤيدا بكلام الأصحاب، إلا أن يدعي أن بناءه على اعتبار الابصار في المبصرات لا التعبد به في خصوص المقام إلى أن قال: كما أنك قد سمعت ما ذكرناه في الاقرار من عدم دليل معتبر على اعتبار الخصوصية فيه بل ولا الشهادة، فيكفي فيهما اللفظ الدال على ذلك وضعا أو عرفا ولا يحتاج إلى زيادة على ذلك بحيث يعلم منه إرادة الأمر المخصوص ولو من قرائن الأحوال، نعم لا يكفي ما لا دلالة فيه على ذلك وضعا أو عرفا انتهى موضع الحاجة أقول: إن قلنا بصحة رواية الحلبي وعمل الأصحاب بها فلا بد من الالتزام بمضمونها فلا يكفي أن يكون اللفظ ظاهر فيه وضعا أو عرفا، نعم يمكن أن يكون المراد من الشهادة بالرؤية هو الكناية بتحقق الفعل لا أن خصوص الرؤية معتبر في الشهادة بالزنا ويؤيد ذلك ما في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس مها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد (1). ومن المعلوم أن جلوسه من المرأة مجلس الرجل من امرأته ليس صريحا في

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب حد الزنا الحديث 9.
(٧٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، الزنا (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست