تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٧٧
ولا معنى للزنا حقيقة إلا ذلك فلا تسمع الشهادة به إلا إذا عوين كذلك، وربما أطلق على غيره من التفخيذ و غيره، فلو لم يصرح الشهود به لم تكن الشهادة نصا في الموجب للحد انتهى.
ولم يعلم ما المراد من قوله: ولا معنى للزناء حقيقة إلا ذلك فإن الزناء حقيقة هو نفس الفعل لا معاينته ومشاهدته وأما اطلاقه على التفخيذ وغيره كالمضاجعة والتقبيل فهو اطلاق مجازي لا يحمل عليه لفظ الزناء إلا مع القرينة فحيث أطلق الزنا فظاهره هو نفس الفعل المعهود فلا يحتاج إلى ذكر المعاينة مع أن المعاينة - كما ذكرنا - ليست نفس الزنا بل رؤيته.
وقال في الجواهر: قد عرفت في كتاب الشهادات أنه يكفي فيها (أي المشاهدة) العلم وخصوصا اليقين منه الذي أحد طرقه المشاهدة، فيمكن إرادة ذلك [مما دل] على اعتبارها مع أنه ليس في خبر أبي بصير إلا اعتبار الشهادة على ذلك اللهم إلا أن يقال: إن ذلك خاص في حد الزناء ونحوه مما يطلب فيه التخفيف فيكون اعتبار المعاينة شرطا فيه ولو للنص الدال عليه الذي يحكم ما دل على كفاية مطلق
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست