تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٧٦
نكاح ولا شبهة قال في الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده فيه بينهم ولعله للاحتياط في الحدود المبنية على التخفيف ولذا تسقط بالشبهة انتهى.
مضافا إلى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال:
حد الرجم أن يشهد عليه أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج (1).
وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة (2).
وقد سمعت قصة ماعز وأنه قال النبي صلى الله عليه وآله له - بعدما أقر بالزنا -: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا يا رسول الله قال: أنكتها؟ لا تكنى قال: نعم كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال: ما تريد بهذا القول؟
قال: أريد أن تطهرني فأمر به فرجم (3).
وعن الرياض أنه قال: إنما تسمع إذا عوين أو سمع

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب حد الزنا ح 1 - 4 (2) الوسائل الباب 12 من أبواب حد الزنا ح 1 - 4 (3) سنن البيهقي ج 8 ص 227 على ما حكي عنه.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست