تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٧٥
العبارتين على الرجم فحينئذ يكون المراد أن الزنا الموجب للرجم لا يثبت إلا بثلاثة رجال وامرأتين، فلا يثبت برجلين وأربع نسوة فبذلك يرتفع التنافي بين الصدر والذيل، فعلى هذا يكون المراد من الزنا في ذيل الرواية الزنا الموجب للرجم فالرجم المعطوف على الزنا عطف تفسير له، والله العالم، وحاصل الكلام في الزناء أن الرجم لا يثبت إلا بأربعة شهداء أو ثلاثة رجال وامرأتين وأما الجدل فيثبت برجلين وأربع نسوة للروايتين المتقدمتين أعني صحيحة الحلبي (1) وصحيحة محمد بن الفضيل (2) وعلى أي حال فلو شهد ما دون الأربعة، وما في حكمه لم يجب الرجم ولا الجلد ويحد الشهود لقذفهم له بالزنا وإن احتمل أن يكونوا صادقين في نسبتهم لأن الله تعالى سماهم كاذبين، لقوله تعالى: لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون (3).
(المسألة الثانية) أنه لا بد في شهادة الشهود من ذكر مشاهدتهم للزنا كالميل في المكحلة والرشا في البئر وأنه كان بغير عقد ولا

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب حد الزنا الحديث 1 (2) الوسائل الباب 24 من أبواب حد الزنا الحديث 7 (3) سورة النور الآية 11.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست