والزمان الواحد والمكان الواحد، فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها أو شهد بعض بالزناء في زاوية بيت وبعض في زاوية أخرى، أو شهد بعض في يوم الجمعة وبعض في يوم السب فلا حد، ويحد الشهود للقذف انتهى.
فإن كان مراده قدس الله روحه أنه لا بد في الشهادة على الزناء من ذكر الواحد والزمان الواحد والمكان الواحد فلا دليل على هذا الاشتراط وليس له في الروايات عين ولا أثر، وأما إذا كان مراده أنه إذا ذكروا أحد هذه الأمور فلا بد من أن يكون تواردهم على الشئ الواحد فإنه إذا قال أحدهم: أنه زنى في هذا المكان والآخر أنه شهد بأنه زنا في ذلك المكان أو شهد أحدهم بأنه زنا في يوم جمعة و الآخر بأنه زنا في يوم السبت لم تقبل شهادتهم لتحقق الاختلاف بينهم الموجب لتحقق الشبهة فلا بد من حدهم للقذف.
ولذا قال في المسالك: لما كان الزنا قد يطلق على ما دون الجماع فيقال: زنت العين وزنت الأذن وزنى الفرج، يطلق على غير الوطئ لغة وكان الأمر في الحدود سيما الرجم مبنيا على الاحتياط التام ويدرء بالشبهة