والفاضل في المختلف فإنهم قالوا: لا تجوز شهادة النساء ولو منضمة إلى الرجال في الرجم لصحيحة محمد بن الفضيل قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل إلى أن قال: وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا و الرجم، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم (1).
وقد ظهر منها عدم قبول شهادتهن في الزنا مؤيدا ذلك بعموم الرواية الدالة على عدم قبول شهادتهن في الحد كرواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه علي عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود (2).
لكن يمكن الجواب عن صحيحة محمد بن الفضيل المتقدمة أولا بأن صدرها مناف لذيلها فإن صدرها قد دل على جواز شهادة النساء في حد الزنا إذا كانت امرأتين وثلاثة رجال، وذيلها على عدم جواز شهادة أربع نسوة في الزنا إذا كان معهن رجلان في الزنا وثانيا يمكن أن تحمل كلتا