تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٧٣
أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتان، ومستند هذا الحكم أولا هو الاجماع كما ادعاه بعضهم وثانيا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا عليه بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية (1).
دلت بانضمام بعض الأخبار الآتية على ثبوت الجلد على من شهد عليه أربعة شهداء بالزناء وكذا الرجم وثالثا الأخبار الكثيرة المعتبرة التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج (2). ومنها رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج (3).
ومنها صحيحة الحلبي أو موثقته عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني (4) خلافا للمحكى عن الصدوقين والقاضي والحلبي

(1) سورة النور الآية 4 (2) الوسائل الباب 12 من أبواب حد الزنا ح 1 - 2 (3) الوسائل الباب 12 من أبواب حد الزنا ح 1 - 2 (4) الوسائل الباب 3 من أبواب حد الزنا الحديث 1.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست